الشيخ الجواهري
46
جواهر الكلام
في غيره ، لكنه لم ينقل عنه أحد غيره ذلك ، ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت جميع ما تقدم في حرمة المس مع الحدث الأصغر من الكتاب والسنة ، فلاحظ وتأمل ، لتعرف ذلك وتعرف كثيرا من الأبحاث السابقة مما يتعلق بالمس وبكتابة القرآن وغيرهما ، وكذا ما تقدم بالنسبة إلى وجوب منع الصبي ونحوه عن المس مع الجنابة ، فإن فيه قولين أيضا كما هناك ، والدليل الدليل ، والترجيح الترجيح ، فتأمل جيدا . ( أو شئ عليه اسم الله سبحانه ) كما في المبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والإرشاد والقواعد والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين ممن لا يقدح خلافه في تحصيل الاجماع ، ولذا حكاه عليه في الغنية ، ونسبه في المنتهي وغيره إلى الأصحاب مشعرا بدعواه أيضا ، وعن نهاية الإحكام نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك موثقة عمار بن موسى ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله " ويؤيده مع ذلك أنه المناسب للتعظيم ، وما يقال - : من الطعن في الرواية ومعارضتها بما رواه المحقق نقلا عن كتاب الحسن بن محبوب عن أبي الربيع ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله قال : لا بأس به ، ربما فعلت ذلك " وبموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : سألته " عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : لا بأس " وبما في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن محمد بن مسلم ( 4 ) عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته " هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله إني لأوتي بالدرهم وآخذه وإني جنب ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الجنابة - حديث 1 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الجنابة - حديث 1 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الجنابة - حديث 2 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الجنابة - حديث 2 - 3